پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص18

(1) الانفال: 69.

(2) النساء: 11.

(3) براء‌ة: 61.

(4) الجمعة: 10: النساء: 100: المزمل: 20.

الرابع : الابضاع

وفي مشروعيته أيضا ثلاث آيات: الاولى: ” وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ” الآية، والثانية: ” وجئنا ببضاعة مزجاة ” والثالثة: ” ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم “(1) عدم دلالتها على المطلوب واضح، فانه دفع مال إلى أحد ليتجر له مجانا، ومعلوم أن المراد في الآيات مال إخوة يوسف الذي اشتروا به طعاما وأن هذا لا يحتاج إلى الآيات، وأظن أن آيات التجارة والوكالة أدل.

الخامس : الايداع

وفيه أيضا ثلاث آيات: الاولى: ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها “، الثانية ” فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته “، الثالثة: ” ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ” الآية(2).

فمضمون قوله: ” أن تؤدوا الامانات ” و ” من أهل الكتاب ” مما يدل عليه العقل أيضا فان وجوب أداء الامانات كلها إلى أهلها ضروري والظاهر أنه فوري مع الطلب بغير خلاف، ويمكن تعميمه لاداء جميع الواجبات كما نقل في مجمع البيان وقد مر تفسير ” فليؤد الذي اؤتمن، وأنه في الرهن لا في الايداع.

السادس : العارية

وذكر لمشروعيتها آيتان: الاولى: ” وتعاونوا على البر والتقوى “(3) أي فليعاون بعضكم بعضا على الاحسان، واجتناب المعاصي وامتثال الاوامر، والثانية: ” ويمنعون الماعون “(4)


(1) يوسف: 62، 88، 65.

(2) النساء: 57، البقرة: 283، آل عمران: 75.

(3) آل عمران: 3.

(4) الماعون: 7.