فقه القرآن-ج2-ص427
( باب ) (
اعلم أن القرآن على ثلاثة أقسام مما استدللنا به : أحدها : ما هو مجمل لا ينبئ الظاهر عن المراد به تفصيلا ، مثل قوله تعالى ” أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ” ( 1 وقوله ” ولله على الناس حج البيت ” ( 2 وقوله ” في أموالهم حق معلوم ” ( 3 وما أشبه ذلك ، فان تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفصيل مناسك الحج وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه الا ببيان النبي عليه السلام ووحي من جهة الله تعالى ، فتكلف القول في ذلك خطأ وممنوع منه .
ويمكن أن تكون الاخبار متناولة له ، قال الله تعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك ” ( 4 .
وثانيها : ما كان لفظه مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما ، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مرادا ، فانه لا ينبغى أن يقدم أحد فيقول ” هذا مراد الله منه ” الا بقول معصوم عليه السلام ، بل ينبغى أن يقول : ان الظاهر يحتمل الامور وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل .
ومتى كان اللفظ المشترك بين شيئين أو ما زاد عليهما ودل الدليل على أنه لا يجوز أن يريد الا وجها واحدا جاز أن يقال انه المراد .
وثالثها : يكون ظاهره مطابقا لمعناه ، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها
1 ) سورة البقرة : 43 .
2 ) سورة آل عمران : 97 .
3 ) سورة المعارج : 24 .
4 ) سورة النحل : 44