فقه القرآن-ج2-ص425
مسألة : ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ” ( 1 أي ما صح ولا استقام ولالاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص الا خطأ ، أي الا على وجه الخطأ .
وانتصب خطأ على أنه مفعول له ، أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده .
ويجوز أن يكون حالا ، بمعنى لا يقتله في حال من الاحوال الا في حال الخطأ ، وأن يكون صفة مصدرا الا قتلا خطأ .
” ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة ” ( 1 .
والتحرير الاعتاق ، والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس ، يقال ” فلان يملك كذا رأسا من الرؤس ” .
فان قيل : على من يجب الدية أو الرقبة ؟ قلنا : على القاتل ، الا أن الرقبة في ماله على كل حال ، والدية ان كان أقر هو على نفسه بذلك فعلى ماله أيضا على الاحوال ، وان كان باقامة البينة عليه بذلك فالدية يتحملها عنه العاقلة ، فان لم يكن له عاقلة أو كانوا ولم يكن لهم مال ففى ماله ، وان لم يكن يستسعى ، وان لم يكن ففي بيت المال .
” الا أن تصدقوا ” عليه بالدية ، ومعناه العفو .
فان قيل : بم يتعلق ” أن تصدقوا ” وما محله ؟ قلنا : يتعلق بعليه أو بتسليمه ، كأنه قيل ويجب عليه الدية أو تسليمها الا حين تتصدقون عليه ، ومحلها النصب على الظرف بتقدير خلاف الزمان ، كقولهم ” اجلس ما دام زيد جالسا ” .
ويجوز أن يكون حالا من أهله ، بمعنى الا يتصدقن .
مسألة : قوله ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ” ( 2 المعطوفات
1 ) سورة النساء : 92 .
2 ) سورة المائدة : 45 .