پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص424

مسألة : وأما قوله ” ومن قتل نفسا بغير نفس ” فتقديره بغير قتل نفس ” أو فساد ” عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد ، وهو الشرك أو قطع الطريق .

فان قيل : كيف شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم ؟ قلنا : لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس ، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك .

” ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك ” أي بعد ما كتبنا عليهم ” لسمرفون ” في القتل لا يبالون بعظمته .

مسألة : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وجد أنصاري قتل ، قالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا .

قال : ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] ( 1 .

فقالوا : نقسم على ما لم نر .

فقال : ليقسم اليهود .

قالوا : من يصدق اليهود .

فقال : أنا أؤدي دية صاحبكم ، ان الله ( 2 حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء .

فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على المدعي ( 3 – كما ترى .

1 ) الزيادة من المصدر .

2 ) في المصدر ” فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : ان الله .

” .

3 ) تهذيب الاحكام 10 / 167 مع اختلاف في الفاظ وجمل