فقه القرآن-ج2-ص418
وهي التى تبلغ الجوف ، لان في القصاص منهما تضريرا بالنفس .
ولا ينبغي أن يقتص الجراح بعد أن يندمل من المجروح ، فإذا اندمل اقتصحينئذ من الجارح ، وان سرت إلى النفس كان فيها القود .
وكسر العظم لا قصاص فيه وانما فيه الدية .
وكل جارحة كانت ناقصة فإذا قطعت كان فيها حكومة ولا يقتص بها الجارحة الكاملة ، كيد شلاء وعين لا تبصر وسن سوداء متأكلة ، فان في جميع ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الجارحة ، وقد روينا في هذه الاشياء مقدرا ، وهو ثلث دية العضو الصحيح .
والعين تقلع بالعين وان تفاوتتا في الصغر والكبر والحسن والقبح وزيادة البصر ، الا أن تكون عمياء .
فصل
) وقوله تعالى ” فمن تصدق به فهو كفارة له ” الهاء في كفارة له يحتمل عودها إلى أحد امرين : أحدهما : – وهو الاقوى – أنها عائدة على المتصدق من المجروح أو ولي المقتول ، لانه إذا تصدق بذلك على الجارح لوجه الله تعالى كفر الله بذلك عنه عقوبة ما مضى من معاصيه .
الثاني : أنها تعود على المتصدق عليه ، لانه يقوم مقام أخذ الحق عنه .
وانما رجحنا الاول لان العائد يجب أن يرجع إلى مذكور وهو ” من ” والمتصدق عنه لم يجر له ذكر .
على أنه لو كان ههنا كفارة وقصاص – كما قتل خطأ المؤمن في دار الاسلام كفارة ودية – لما سقطت الكفارة وان أسقط المجروح القصاص ، كما لا تسقط الكفارة في قتل الخطأ وان تصدقوا بالدية فتسقط .
ومعنى من تصدق به عفا عن الحق وأسقط .