فقه القرآن-ج2-ص417
بآفة من الله تعالى أو تقلع احد عينى القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية ،وفيه خلاف .
فصل
) وقوله تعالى ” والجروح قصاص ” التقدير أوجبنا أن النفس تقتل إذا قتلت نفسا بغير حق وفرضنا عليهم أن الجروح قصاص .
وظاهر هذه الاية لا يقتضى انا متعبدون بهذه الاحكام ، لانها حكاية عن أمة أنه فرض عليهم ذلك ، الا ان العلماء مجمعون على انا أيضا بهذه الاحكام متعبدون لا بهذه الاية بل بالاية التى في سورة البقرة وهى مجارية لهذه .
ولا يجب من الاتفاق في كثير من المتعبدات أن تكون الشريعتان واحدة بعينها .
ومعنى ” النفس بالنفس ” تقتل النفس بسبب قتل النفس .
قيل وذلك مجمل وله بيان طويل ، وفيه تخصيص .
ومعنى ” العين بالعين ” تقلع العين لمن قلع عينا بغير حق .
وكذا ان قطع أنفه أو أذنه أو قلع أو كسر سنا له أو جرحه بجراحة يفعل به مثله .
وهذا معنى قوله ” والجروح قصاص ” لان القصاص ان يتبع به فعله فيفعل مثل فعله ، ومعناها ذات قصاص ، أي يقاص الجارح قصاصا .
وتفاصيل هذه الاحكام بكتب الفقه أولى ، لكنا نذكر ألفاظا يسيرة .
( فصل ) وأما الجروح فانه يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه في النفس ، فيقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة .
ولا قصاص في المأمومة وهى التى تبلغ أم الرأس ، ولا الجائفة