پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص417

بآفة من الله تعالى أو تقلع احد عينى القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية ،وفيه خلاف .

فصل

) وقوله تعالى ” والجروح قصاص ” التقدير أوجبنا أن النفس تقتل إذا قتلت نفسا بغير حق وفرضنا عليهم أن الجروح قصاص .

وظاهر هذه الاية لا يقتضى انا متعبدون بهذه الاحكام ، لانها حكاية عن أمة أنه فرض عليهم ذلك ، الا ان العلماء مجمعون على انا أيضا بهذه الاحكام متعبدون لا بهذه الاية بل بالاية التى في سورة البقرة وهى مجارية لهذه .

ولا يجب من الاتفاق في كثير من المتعبدات أن تكون الشريعتان واحدة بعينها .

ومعنى ” النفس بالنفس ” تقتل النفس بسبب قتل النفس .

قيل وذلك مجمل وله بيان طويل ، وفيه تخصيص .

ومعنى ” العين بالعين ” تقلع العين لمن قلع عينا بغير حق .

وكذا ان قطع أنفه أو أذنه أو قلع أو كسر سنا له أو جرحه بجراحة يفعل به مثله .

وهذا معنى قوله ” والجروح قصاص ” لان القصاص ان يتبع به فعله فيفعل مثل فعله ، ومعناها ذات قصاص ، أي يقاص الجارح قصاصا .

وتفاصيل هذه الاحكام بكتب الفقه أولى ، لكنا نذكر ألفاظا يسيرة .

( فصل ) وأما الجروح فانه يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه في النفس ، فيقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة .

ولا قصاص في المأمومة وهى التى تبلغ أم الرأس ، ولا الجائفة