فقه القرآن-ج2-ص416
ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنه ة فانه يجب العمل به .
يقول الله عزوجل : فرضنا على اليهود الذين تقدم ذكرهم في التوراة أن النفسبالنفس ، ومعناه إذا قتلت نفس نفسا أخرى متعمدا فانه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتل ، اما أن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين ، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فان عندنا لا يقتل به ، وفيه خلاف بين الفقهاء .
وان كان القاتل مملوكا أو كافرا والمقتول مثله أو فوقه فانه يقتل بلا خلاف .
ويراعى في قصاص الاعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ ، ومتى لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذى رتبناه في النفس سواء ، وفيه أيضا خلاف .
ويراعى في الاعضاء التساوى أيضا ، فلا يقلع العين اليمنى باليسرى ، ولا يقطع اليمين باليسار ، ولا يقطع الناقصة بالكاملة .
فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلاء قال أبو على : يقال له ان شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك .
وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين .
وروى عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام ( 1 فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 2 .
وفى هذا اشارة إلى أن الحكم بذلك أو بغيره ليس الا إلى حجة الله أو من يأمره الحجة .
فأما عين الاعور فانها تقلع بالعين الذى يقلعها ، سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن ، فان قلعت العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت
1 ) أي لم يقطع عضو تام ، والاصطلام الاستيصال .
2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 130 .