پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص415

قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو بفصده فيؤدى ذلك إلى الموت .

فانهذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد يلزم فيه الدية مغلظة ، ولا قود فيه على حال .

والدية فيه تلزم القاتل بنفسه في ماله خاصة ، وان لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه .

والدية في ذلك مائة من الابل اثلاثا ، وهذه الدية تستؤدى في سنتين .

وعلى هذا القاتل بعد اعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، كما على قاتل الخطأ المحض ، لان الاية أيضا دالة عليه .

وكفارة قتل العمد بعد العفو له ببدل أو بلا بدل هذه الثلاثة .

والدليل عليه بعد الاجماع السنة ، فان لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا ما قدروا عليه .

( باب )

( ديات الجوارح والاعضاء والقصاص فيها )

قال الله تعالى ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ” ( 1 .

هذا وان كان اخبارا من الله تعالى انه مما كتب على اليهود في التوراة ، فانه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا .

وذلك لانه إذا صح بالقرآن أو بالسنة أن حكما من الاحكام كان ثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الانبياء عليهم السلام

1 ) سورة المائدة : 45