فقه القرآن-ج2-ص414
يخالفونك .
ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسوالعين بالعين ” الاية .
” فان تولوا ” يعنى بني النضير لما قالوا لا نرضى بحكمك .
( باب )
اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وهو أن يكون عامدا بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين والحجر الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله بذلك .
فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض ، قال تعالى ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ” ( 1 .
والثاني : خطأ محض ، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طائرا فأضاب انسانا ، فقد أخطأ في الامرين ، قال الله تعالى ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ” ( 2 .
الثالث : عمد الخخطأ أو شبه العمد ، والمعنى واحد ، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده .
فأما كونه عامدا في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة ، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبا وزجره وتعليمه لكنه ان مات منه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده .
ويمكن أن يستدل على هذا النوع من القتل أيضا بقوله ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ” الاية .
فالخطأ شبيه العمد هو أن يعالج الطبيب غيره بما
1 ) سورة النساء : 93 .
2 ) سورة النساء :