فقه القرآن-ج2-ص413
وقد ذكر جماعة من المفسرين ان الاية متوجهة إلى من يقتل مؤمنا تعصبا لايمانه ، وذلك لا يكون الا كافرا .
وقال على بن موسى القمى : ان التقدير في الاية من يقتل مؤمنا لدينه ، والوعيد ورد على هذا الوجه ، لانه إذا قتله لاجل انه مؤمن فقد كفر .
فصل
) اما قوله ” يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ” ( 1 فقد قال ابو جعفر عليه السلام : نزلت في امر بنى النضير وبنى قريضة ( 2 .
قال قتادة : انما كان ذلك في قتيل بينهم ، قالوا ان افتاكم محمد بالدية فاقتلوا وان افتاكم بالقود فاحذروه ، فلما ارادوا الانصراف تعلقت قريضة بالنضير قالوا : يا ابا القاسم – وكرهوا أن يقولوا يا محمد لئلا يوافق ذلك ما في كتبهم من ذكره – هؤلاء اخواننا بنو النضير إذا قتلوا منا قتيلا لا يعطون القود منهم واعطونا سبعين وسقا من تمر ، وان اخذوا الدية اخذوا منا مائة واربعين وسقا ، وكذا جراحاتنا على انصاف جراحاتهم .
فأنزل الله ” وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ” ( 3 أي فاحكم بينهم بالسواء .
فقالوا : لا نرضى بقضائك ، فأنزل الله ” أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ” ( 4 .
ثم قال تعالى ” وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ” ( 5 شاهدا لك فيما
1 ) سوة المائدة : 41 .
2 ) روى ذلك في حديث طويل – انظر يجمع البيان 2 / 193 .
3 ) سورة المائدة : 42 .
4 ) سورة المائدة : 50 .
5 ) سورة المائدة : 43