پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص412

والاول هو الصحيح ، لان دية قتل الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل باجماع الامة على ذلك .

وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بافطار يوم علىما قدمناه في باب الكفارة .

ثم قال ” توبة من الله ” وهو نصب على القطع ( 1 ، ومعناه رخصة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم من فرض تحرير رقبة مؤمنة بايجاب صوم شهرين متتابعين .

قال الجبائي : انما قال ” توبة من الله ” لانه تعالى بهذه الكفارة التى يلزمها يدرأ العقاب والذم عن القاتل ، لانه يجوز أن يكون عاصيا في السبب وان لم يكن عاصيا في القتل من حيث انه رمى في موضع هو منهي عنه وان لم يقصد القتل .

وهذا ليس بشئ ، لان الاية عامة في كل قاتل خطأ ، وما ذكره ربما اتفق في الاحاد .

والزام دية الخطأ للعاقلة ليس هو مؤاخذة البرئ بالسقيم ، فان ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعى تابع للمصالح ، ولو خلينا والعقل ما أوجبناه .

وقد قيل ان ذلك على وجه المواساة والمعاونة .

ثم قال ” ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ” واستدلت المعتزلة بهذه الاية على ان مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم وانه إذا قتل مؤمنا يستحق الخلود فيها ولا يعفى عنه .

ولنا ان نقول لهم : ما انكرتم ان يكون المراد بالاية الكفار ومن لا ثواب له اصلا ، فأما من يستحق الثواب فلا يجوز ان يكون مرادا بالخلود في النار اصلا .

وقد استوفى الكلام فيه اصحابنا في الاصول .

1 ) الكوفيون يسمون الحال قطعا ” ج ” .