فقه القرآن-ج2-ص412
والاول هو الصحيح ، لان دية قتل الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل باجماع الامة على ذلك .
وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بافطار يوم علىما قدمناه في باب الكفارة .
ثم قال ” توبة من الله ” وهو نصب على القطع ( 1 ، ومعناه رخصة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم من فرض تحرير رقبة مؤمنة بايجاب صوم شهرين متتابعين .
قال الجبائي : انما قال ” توبة من الله ” لانه تعالى بهذه الكفارة التى يلزمها يدرأ العقاب والذم عن القاتل ، لانه يجوز أن يكون عاصيا في السبب وان لم يكن عاصيا في القتل من حيث انه رمى في موضع هو منهي عنه وان لم يقصد القتل .
وهذا ليس بشئ ، لان الاية عامة في كل قاتل خطأ ، وما ذكره ربما اتفق في الاحاد .
والزام دية الخطأ للعاقلة ليس هو مؤاخذة البرئ بالسقيم ، فان ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعى تابع للمصالح ، ولو خلينا والعقل ما أوجبناه .
وقد قيل ان ذلك على وجه المواساة والمعاونة .
ثم قال ” ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ” واستدلت المعتزلة بهذه الاية على ان مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم وانه إذا قتل مؤمنا يستحق الخلود فيها ولا يعفى عنه .
ولنا ان نقول لهم : ما انكرتم ان يكون المراد بالاية الكفار ومن لا ثواب له اصلا ، فأما من يستحق الثواب فلا يجوز ان يكون مرادا بالخلود في النار اصلا .
وقد استوفى الكلام فيه اصحابنا في الاصول .
1 ) الكوفيون يسمون الحال قطعا ” ج ” .