پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص411

بينكم بينهم ميثاق هو مؤمن ، ومعناه ان كان القتيل الذى قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم ميثاق – أي ذمة وعهد وليسوا من اهل حرب لكم – فدية مسلمة إلى أهله لانهم أهل الذمة .

واما على قول من يقول ان هذا القتيل كافرفلا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية ، وانما يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة .

وفي تقديم تحرير الرقبة على الدية في صدر الاية وتقديم الدية على تحرير الرقبة في آخر الاية خبيئة لطيفة ، وكذلك في قوله ” الا أن تصدقوا ” اشارة حسنة والاحسن أن تكون الكناية في كان من قوله ” فان كان من قوم عدو لكم ” للقتيل دون أن يكون للمؤمن ، لان قوله ” وهو مؤمن ” يمنع من ذلك .

وكذا الكناية في كان من قوله ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ” للمقتول لان المقتول يقع على المؤمن والكافر ، فان كان القتيل من هؤلاء الكافرين كافرا فديته دية الكافر وان كان مؤمنا فديته دية المؤمن .

هذا هو المذهب ، ويجوز أن يكون كان تامة في أول الاية من قوله ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ ” أي ما وقع قتل مؤمن لمؤمن الا قتلا خطأ .

فصل

) ثم قال تعالى ” فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ” ( 1 اختلفوا في معناه : فقال قوم يعني فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن خطأ لاعساره فعليه صيام شهرين متتابعين ، وقال آخرون فمن لم يجد الدية فعليه صوم شهرين عن الدية والرقبة ، وقال مسروق تأويل الاية فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهله فعليه صوم شهرين متتابعين .

1 ) سورة النساء : 92