پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص410

أو كافر ؟ فقال قوم هو كافر ، الا انه يلزم قاتله ديته لان له ولقومه عهدا ، ذهب إليه ابن عباس .

وقال آخرون بل هو مؤمن ، فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين لانهم أهل ذمة .

وهو المروي في أخبارنا ، الا أنهم قالوا تعطىديته ورثته المسلمين دون الكفار .

والميثاق العهد ، والمراد به ههنا الذمة وغيرها من العهود .

والخطأ هو أن يريد شيئا فيصيب غيره .

والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الابل ان كانت العاقلة من أهل الابل .

وقال ابن مهرايزد : هو أن يكون المقتول مؤمنا [ من قوم معاهدين ، وذكر ابن اسحاق انه يجوز أن لا يكون مؤمنا ] ( 1 ، ولاجل المهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة .

فصل

) أما دية أهل الذمة فقال قوم هي دية المسلم سواء ، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة .

وقال قوم هي على النصف من دية المسلم ، وقال قوم هي على الثلث من دية المسلم ، ذهب إليه الشافعي وقال انها اربعة آلاف .

وأما دية المجوسي فلا خلاف انها ثمانمائة درهم ، وكذلك عندنا دية اليهودي والنصراني ، والانثى منهم أربعمائة درهم ، والدليل عليه اجماع الطائفة .

فان احتج المخالف بقوله ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله ” ثم قال ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة ” ، وظاهر الكلام يقتضي ان الدية واحدة .

قلنا : هذا السؤال ساقط على قول من يقول هذا القتيل الذي هو من قوم

1 ) الزياد من ج