فقه القرآن-ج2-ص409
والدية المسلمة إلى اهل القتيل هي المدفوعة إليهم موفرة غير منقصة حقوق أهلها منها .
” الا أن يصدقوا ” معناه يتصدقوا ، وهو في قراءة أبي فأدغمت التاء فيالصادر لقرب مخرجهما .
( فصل ) وقوله تعالى ” فان كان من قدم عدو لكم وهو مؤ من فتحرير رقبة مؤمنة ” ( 1 .
يعنى ان كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم هم أعداء لكم مشركون وهو مؤمن فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة .
واختلفوا في معناه : فقال قوم : إذا كان القتيل في عداد الاعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة ، لان الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه – هذا قول ابن عباس .
وقال آخرون : بل عنى به من أهل الحرب من تقدم دار الاسلام ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم بينهم فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا .
ثم قال ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ” معناه ان كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم أيها المؤمنون ميثاق أو عهد – أي عهد وذمة – وليسوا أهل حرب لكم فدية مسلمة إلى أهله يلزم عاقله قاتله وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل كفارة لقتله .
واختلفوا في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن
1 ) سورة النساء : 93 .