فقه القرآن-ج2-ص408
للايمان .
وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان ، وذلك في ماله خاصة .
” ودية مسلمة إلى أهله ” يؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول .
” الا أن يصدقوا ” أولياء المقتول على من لزمته دية قتلهم فيعفو عنه ، فحينئذ يسقط عنهم وموضع أن من قوله ” الا أن يصدقوا ” نصب ، لان المعنىفعلية ذلك الا في حال التصدق ، ثم حذفت في .
وقيل الا حال التصدق ، وأصله الا على أن تصدقوا ثم سقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال ، أو هو مصدر وقع موقع الحال .
ويجوز في سبب النزول كلما قيل .
والذي يعول عليه : ان ما تضمنته الاية حكم من قتل خطأ .
وقال ابن عباس والحسن : الرقبة المؤمنة لا تكون الا بالغة قد آمنت وصامت وصلت ، فأما الطفل فانه لا يجزي ، ولا الكافر .
وقال عطا : كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي .
والاول أقوى ، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق الا على بالغ عاقل مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصلاة والصوم ، الا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان ، فهذا الاجماع ينبغي أن يجري في كفارة قتل الخطأ ، فأما الكافر والمولود بين كافرين فانه لا يجزي بحال .
ودية قتل الخطأ يلزم العاقلة ، والعاقلة يرجع بها على القاتل ان كان له مال ، فان لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه ، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال الزم في ماله الدية خاصة .
ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ الا ما قامت به البينة ، فأما ما يقر به القاتل فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة .
وتستؤدى دية الخطأ في ثلاث سنين .
والعاقلة هم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا .