فقه القرآن-ج2-ص407
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ” .
وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية ، فقال ” فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” ، لان قوله ” وان كان ” كناية عنالمؤمن الذى تقدم ذكره .
ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين ، فقال ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ” .
وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذي في دار الاسلام .
وما قلناه أليق بسياق الاية ، لان الكنايات كلها في كان عن المؤمن فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل .
ومعناه : لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيما عهده إليه ، لانه لو أباحه أو اذن فيه لما كان خطأ ، والتقدير الا ان يقتله خطأ فان حكمه كذا – ذهب إليه قتادة .
وقوله ” الاخطأ ” استثناء منقطع في قول اكثر المفسرين ، وتقدير الاية الا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيما جعله الله له ، واجماع ان قتل المؤمن لا يجوز لا عمدا ولا خطأ .
فالتقدير : غير جائز في حكم الله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن ان وقع عليه غلط فأخطأ في مقصده وفعل هذا المحظور فعليه كذا وكذا .
فقال ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ” معناه فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، يعني مظهرة