پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص406

وحكمته وعدله أن يساوي في العقاب بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل نفسين فكيف من قتل نوع الناس ، فإذا التشبيه مجاز والمراد به تهويل أمر القتل ومبالغة في الزجر عنه وأنه يستحق في الدنيا من كل مؤمن البراءة واللعنة والعداوة ، كما لو تعرض له نفسه بالقتل لا يستحق كل ذل منه لكون المؤمنون يدا واحدة على من سواهم .

وقد قضى الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اتهم بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الاول عن اقراره : أنه درأ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال وقرأ هذه الاية ثم قال : هذا ان قتل ذلك فقد أحيا هذا ( 1 .

والاولياء هم الوراث من الرجال ، فمن الاولاد الذكور ومن الاقارب من كان ذكرا من قبل الاب .

( باب ) ( القتل الخطأ المحض ) قال الله تعالى ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن تصدقوا ” ( 2 .

اعلم أن النفي ههنا متعلق بالجواز في دين الله وحكمه ، أي لا يجوز ذلك في حكم الله .

والظاهر اخبار بانتفاء الجواز ويتضمن النفي ، أي فلا تفعلوه .

ولدخول كان افادة أن هذا ليس حكما حادثا بل لم يزل حكم الله على هذا .

وقد ذكر الله تعالى في هذه الاية ديتين وثلاث كفارات : ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الاسلام فقال ” ومن قتل مؤمنا

1 ) وسائل الشيعة 19 / 107 وما هنا نقل بالمعنى .

2 ) سورة النساء : 92 .