فقه القرآن-ج2-ص404
ويمكن أن يستدل أيضا على من خالف في قتل الجماعة بواحد بقوله تعالى ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” ( 1 ، والقاتلون إذا كانوا جماعة فكلهم معتدون ، فيجب أن يعاملوا ما عاملوا به القتيل .
فان قالوا : ان الله تعالى يقول ” النفس بالنفس والحر بالحر ” ( 2 ، وهذا ينفي أن يؤخذ نفسان بنفس وحران بحر .
قلنا : المراد بالنفس والحر ههنا الجنس لا العدد ، فكأنه تعالى قال : انجنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس وكذا جنس الاحرار ، فالواحد والجماعة يدخلون في ذلك .
فان قيل : قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد منهم قطع وان كان كل واحد منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطع ، فأي فرق بين ذلك وبين القتل مع الاشتراك ؟ قلنا : الذي نذهب إليه – وان خالفنا فيه الجماعة – أنه إذا اشترك نفسان في سرقة شئ من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار ويكون أيديهما عليه ، فانه يجب عليهما القطع معا وقد سوينا بين القتل والقطع .
ولهذه المسألة تفصيل ذكر في بابه .
( فصل ) واختلف أهل التأويل في قوله ” من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ” ( 3 .
1 ) سورة البقرة : 194 .
2 ) سورة المائدة : 45 .
3 ) سورة المائدة : 32 .