پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص403

( فصل ) ومما يقتضيه الايات أن

المرأة إذا قتلت رجلا

واختار أولياؤه القود فليس لهم الا نفسها ، فان قتل الرجل امرأة عمدا وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردوا نصف دية الرجل .

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب فيه القود ، وكذلك إذا قتل حر عبدا أو أمة لم يكن عليه قود وعليه الدية يعطى قيمتهما يوم قتلهمافان زادات القيمة على دية الحر والحرة رد إليها .

فان قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل ان أراد أولياء المقتول ذلك ، فان طلبوا الدية كان على مولاه الدية كاملة أو تسليم العبد إليهم ان شاؤا استرقوه وان شاؤا قتلوه .

فإذا قتل جماعة واحدا فان أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة : أحدها أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين .

والثاني أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدوا المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية .

الثالث ان اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم ، والدليل على صحته اجماع الطائفة ، ولان ما ذكرناه أشبه بالعدل .

والذي يدل على الفصل الاول – زائدا على الاجماع – قوله تعالى ” ولكم في القصاص حياة ” ، ومعنى هذا أن القاتل إذا علم أنه ان قتل قتل كف عن القتل وكان ذلك أزجر له وكان داعيا إلى حياته وحياة من هم بقتله ، فلو أسقطنا القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود بالاية ، فكان من أراد قتل غيره من غير أن يقتل به شارك غيره في قتله ، فسقط القود عنهما .