پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص402

المعنيان جميعا حسنان ، ونظير هذه الاية قولهم ” القتل أنفى للقتل ” .

وانما خص الله بالخطاب أولي الالباب لانهم المكلفون المأمورون ، ومن ليس بعاقل لا يصح تكليفه .

فعلى هذا متى كان القاتل غير بالغ – وحده عشر سنين فصاعدا – أو يكون مع بلوغه زائل العقل اما أن يكون مجنونا أو مؤوفا فان قتلهما وان كان عمدا فحكمه حكم الخطأ .

فصل

) قوله تعالى ” ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ” ( 1 يعني الا بالقودأو الكفر أو ما يجري مجراهما ، فان قتله كذلك حق وليس بظلم .

” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ” ( 2 أي فلا يسرف القاتل في القتل ، وجاز أن يضمر وان لم يجر له ذكر ، لان الحال يدل عليه ، ويكون تقييده بالاسراف جاريا مجرى قوله في أكل مال اليتيم ” ولا تأكلوها اسرافا ” وان لم يجز أن يأكل منه على الاقتصاد ، فكذلك لا يمتنع أن يقال للقاتل الاول لا تسرف في القتل ، لانه يكون بقتله مسرفا فلا يسرف لان من قتل مظلوما كان منصورا بأن يقتص له وليه والسلطان ان لم يكن له ولي ، فيكون هذا رد القاتل عن القتل .

والاخر أن يكون في ” يسرف ” ضمير ” الولي ” ، أي لا يسرف الولي في القتل ، فاسرافه فيه أن يقتل غير من قتل أو يقتل اكثر من قاتل وليه ، أي فلا يسرف الولي فانه منصور بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه .

والسلطان الذي جعله الله للولي ، قال ابن عباس : هو القود أو العفو أو الدية .

1 ) سورة الانعام : 151 والاسراء : 33 .

2 ) سورة الاسراء : 33