پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص401

عفي له منه بمعنى أعطاه عفوا ، انما يقال أعفي له بكذا إذا أعطاه ، وانما هو عفو ولي المقتول عن دية القاتل .

وقوله ” القاتل لا يكون اخا المقتول الا في النسب ” ليس بصحيح ، لانه يمكن أن يكون القاتل عمدا والمقتول مسلمين .

قال ابن مهرايزد : الصحيح أن الضمير في ” أخيه ” للقاتل الذي عفى له القصاص وأخوه ولي المقتول ، والضمير في ” إليه ” أيضا له ، أي يؤدي القاتل الدية إلى الولي العافي ” باحسان ” أي من غير مطل ولا أذى .

( فصل ) ثم قال ” ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ” المشار إليه بذا ترخيص الله تركالقصاص والاقتصار على الدية ” فمن اعتدى ” بعد ذلك ” فله عذاب أليم ” أي من اعتدى بعد البيان في الاية فقتل غير قاتل وليه أو بعد قبول الدية فله عذاب أليم ، أي من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتله صاحبه .

وجاء في التفسير : ان الاعتداء ههنا أن يقتل بواحد عدة ، كما كان يفعل كبراء الكفار في الجاهلية .

وكل هذا يحتمل في الاية ، والمروي عن ابن عباس أن الاعتداء هو القتل بعد قبول الدية ، وكذلك عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام .

ومعنى ” تخفيف من ربكم ” أنه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو ، وكان لاهل التوراة قصاص وعفو ولاهل الانجيل عفو ودية .

وقال ” ولكم في القصاص حياة ” المراد به القصاص في القتل ، وانما كان فيه حياة من وجهين : أنه إذا هم الانسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع ، فكان ذلك سببا للحياة ، حياة للذي هم هو بقتله وحياة له لانه من أجل القصاص أمسك عن القتل ، فلسم من أن يقتل .

وقال السدي .

من جهة أنه لا يقتل الا القاتل دون غيره ، خلاف فعل الجاهلية الذين كانوا يتفالون بالطوائل .