پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص400

في نفس الدية وليس بعضها بدلا من بعض ، وهذا كما نقول في زكاة الفطرة انها تجب صاع من احد الاجناس الستة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط ، فان كل واحد منها اصل فيها وليس بعضها بدلا من بعض .

ولا يجبر القاتل عمدا على الدية ، فان رضي فهي عليه في ماله ، فان لم يقبل اولياء المقتول الدية فأدى القاتل نفسه بأضعاف الدية فلا بأس بقبوله .

” فاتباع بالمعروف ” أي فعليه اتباع الاخ العافي بمعروف .

” واداء إليه باحسان ” أي يتبعه بالحمد والشكر والثناء ويؤدي إليه الدية باحسان ، اي على وجه جميل .

وقال الزجاج : قيل على الولي العافي اتباع القاتل بالمطالبة للدية وعلى القاتل اداء الدية باحسان .

وقال : وجائز أن يكون الاتباع بالمعروف والاداء بالاحسان جميعا على القاتل .

وجاء في التفسير : ان الاداء باحسان ان يكون منجما ولا يذهب شئ من الدية ، والاتباع بالمعروف أن يقبضها برفق .

وقال أبو مسلم : أي على قاتل العمد الذي يرضى منه ولي المقتول بالدية ويعفو له عن القود أن يتبع ما أمره الله في اعطاء الولي ما يصالحه عليه ويرضى به منه .

ويحتمل بالمعروف أن يكون صفة لامر الله أن يكون ما يتعارفه العرب بينها من دية القتلى بينهم إذا أرادوا الاصلاح وحقن الدماء .

ويؤخذ دية العمد نسيئة ، وقد حث الله كل واحد منهما على الاحسان ، فليؤد المطلوب إلى الطالب ان استطاع بتعجيل وليرفق الطالب في طلب الدية .

وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون العفو في الاية بمعنى الاعطاء كما قاله البصري ان الضمير في ” أخيه ” يرجع إلى أخي المقتول الذي يرث دمه ، والاخ المراد به في النسب بذل له من دم أخيه شئ يعطي عفوا ، أي الدية في سهولة .

وذلك لانه لو كان من الاعطاء لقيل فمن أعطي له ، وليس في الكلام