فقه القرآن-ج2-ص399
” عفوت عنكم عن صدقة الخيل ” أي تركتها .
واصل العفو محو الاثر .
وهذا العفو كما ذكرناه على ضربين : أحدهما عفو عن دم القاتل وعن الدية جميعا ، والاخر عفو عن الدم والرضا بالدية .
وهو المراد بالاية .
والمراد بقوله ” من أخيه ” أي من القاتل عفا ولي المقتول عن دمه الذي له من جهة أخيه المقتول .
والمراد بقوله ” شئ ” الدم .
فالهاء في قوله ” من أخيه ” يعود إلى أخي المقتول في قول الحسن ، وقال الاخرون تعود إلى اخ القاتل .
فان قيل : كيف يجوز أن يعود على أخي القاتل وهو في تلك الحال فاسق .
قيل عن ذلك ثلاثة أجوبة : أحدها انه أراد اخوة النسب لا في الدين كما قال ” والى عاد أخاهم هودا ” ( 1 .
الثاني أن القاتل قد يتوب ويدخل في الجملة غير التائب على وجه التغليب .
الثالث تعريفه بذلك على أنه كان اخاه قبل أن قتله كما قال ” إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن ” ( 2يعني الذين كانوا أزواجهن .
( فصل ) قوله تعالى ” فاتباع بالمعروف ” يعني العافي ، وعلى المعفو عنه ” أداء إليه باحسان ” ، وبه قال ابن عباس والحسن ، وهو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام ( 3 .
وقال قوم هما عن المعفو عنه .
ودية القصاص في قود النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من مسان الابل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو ماشا كله .
فهذه الستة اصل
1 ) سوة الاعراف : 65 .
2 ) سورة البقرة : 232 .
3 ) تهذيب الاحكام 10 / 178 .