پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص399

” عفوت عنكم عن صدقة الخيل ” أي تركتها .

واصل العفو محو الاثر .

وهذا العفو كما ذكرناه على ضربين : أحدهما عفو عن دم القاتل وعن الدية جميعا ، والاخر عفو عن الدم والرضا بالدية .

وهو المراد بالاية .

والمراد بقوله ” من أخيه ” أي من القاتل عفا ولي المقتول عن دمه الذي له من جهة أخيه المقتول .

والمراد بقوله ” شئ ” الدم .

فالهاء في قوله ” من أخيه ” يعود إلى أخي المقتول في قول الحسن ، وقال الاخرون تعود إلى اخ القاتل .

فان قيل : كيف يجوز أن يعود على أخي القاتل وهو في تلك الحال فاسق .

قيل عن ذلك ثلاثة أجوبة : أحدها انه أراد اخوة النسب لا في الدين كما قال ” والى عاد أخاهم هودا ” ( 1 .

الثاني أن القاتل قد يتوب ويدخل في الجملة غير التائب على وجه التغليب .

الثالث تعريفه بذلك على أنه كان اخاه قبل أن قتله كما قال ” إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن ” ( 2يعني الذين كانوا أزواجهن .

( فصل ) قوله تعالى ” فاتباع بالمعروف ” يعني العافي ، وعلى المعفو عنه ” أداء إليه باحسان ” ، وبه قال ابن عباس والحسن ، وهو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام ( 3 .

وقال قوم هما عن المعفو عنه .

ودية القصاص في قود النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من مسان الابل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو ماشا كله .

فهذه الستة اصل

1 ) سوة الاعراف : 65 .

2 ) سورة البقرة : 232 .

3 ) تهذيب الاحكام 10 / 178 .