فقه القرآن-ج2-ص398
عفت المنازل لو تركت حتى درست .
والعفو عن المعصية ترك العقاب عليها .
والعفو عن القتل يكون على وجهين : احدهما : ان يعفو اولياء المقتول عن القاتل ويصفحوا عنه ولا يطلبون منه شيئا اما للتقرب إلى الله تعالى واما لغرض من الاغراض .
والثاني : ان يكون العفو ترك القود بقبول الدية إذا بذل القاتل ورضي به اولياء المقتول .
واولياء المقتول كل من يرث الدية الا الزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية ان قبلها الاولياء أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود ، وأما من سواهما من الاولياء فلهم المطالبة بالقود ولهم الرضا بالدية .
ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ذكرا كان أو انثى ، فان اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود وبعض رضي بالدية كان للذي يطلب القود أنيقتل القاتل إذا رد على الذى طلب الدية ماله منها ورد على اولياء القاتل سهم من عفا عنه .
وقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول ولد صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا ، واحتج بقاتل على عليه السلام .
وقال غيره لا يجوز حتى يبلغ الصغار .
وعندنا ان لهم ذلك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا ولم يرضوا بالقصاص .
وقال الزجاج : معنى قوله ” فمن عفى له من اخيه شئ ” اي من ترك قتله ورضي منه بالدية وهو قاتل متعمد للقتل ، فقد عفي له بأن ديته ؟ ورضي منه بالدية ، وهو من العفو الذى هو الصفح وترك المؤاخذة بالذنب ، فمعنى عفي له صفح عنه ، بأن لا يؤاخذ بما يستحقه عليه من القصاص والقتل .
وقيل العفو الترك كما قدمناه ، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله