پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص397

عليه ولا ينافي قوله ” النفس بالنفس ” ، لان تلك عامة وهذه خاصة ويمكن بناء تلك على هذه ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن ينسخ احداهما بالاخرى .

وقال قتادة : نزلت هذه الاية لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم جولة على غيرهم ، فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبد الا الحر ولا بالمرأة الا الرجل ، فنهاهم الله بهذه الاية عن مثل ذلك .

ويجوز قتل العبد بالحر والانثى بالذكر اجماعا ، ولقوله ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” ولقوله ” النفس بالنفس ” .

وقوله في هذه الاية ” الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ” لا يمنع من ذلك ، لانه تعالى لم يقل ولا يقتل الانثى بالذكر ولا العبد بالحر ، وإذا لم يكن ذلك في الظاهر فما تضمنته الاية معمول به .

وما قلناه مثبت بما تقدم من الادلة .

واما قتل الحر بالعبد فعندنا لا يجوز ، وبه قال الشافعي وأهل المدينة ، وقال أهل العراق يجوز .

ولا يقتل الوالد بالولد عندنا وعند اكثر الفقهاء ، وقال مالك يقتل به على بعض الوجوه .

وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى الاب وأما قتل الولد بالوالد فيجوز اجماعا .

لا يقتل مولى بعبده .

ويجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا ، ولقوله ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” ، الا ان عندنا يرد اولياء المقتول فاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال .

وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل فعندنا لا يسقط القود عن البالغ وبه قال الشافعي ، وقال اهل العراق يسقط .

فصل

) ثم قال سبحانه ” فمن عفي له من اخيه شئ ” معنى عفي ههنا ترك ، من