فقه القرآن-ج2-ص397
عليه ولا ينافي قوله ” النفس بالنفس ” ، لان تلك عامة وهذه خاصة ويمكن بناء تلك على هذه ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن ينسخ احداهما بالاخرى .
وقال قتادة : نزلت هذه الاية لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم جولة على غيرهم ، فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبد الا الحر ولا بالمرأة الا الرجل ، فنهاهم الله بهذه الاية عن مثل ذلك .
ويجوز قتل العبد بالحر والانثى بالذكر اجماعا ، ولقوله ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” ولقوله ” النفس بالنفس ” .
وقوله في هذه الاية ” الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ” لا يمنع من ذلك ، لانه تعالى لم يقل ولا يقتل الانثى بالذكر ولا العبد بالحر ، وإذا لم يكن ذلك في الظاهر فما تضمنته الاية معمول به .
وما قلناه مثبت بما تقدم من الادلة .
واما قتل الحر بالعبد فعندنا لا يجوز ، وبه قال الشافعي وأهل المدينة ، وقال أهل العراق يجوز .
ولا يقتل الوالد بالولد عندنا وعند اكثر الفقهاء ، وقال مالك يقتل به على بعض الوجوه .
وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى الاب وأما قتل الولد بالوالد فيجوز اجماعا .
لا يقتل مولى بعبده .
ويجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا ، ولقوله ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” ، الا ان عندنا يرد اولياء المقتول فاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال .
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل فعندنا لا يسقط القود عن البالغ وبه قال الشافعي ، وقال اهل العراق يسقط .
فصل
) ثم قال سبحانه ” فمن عفي له من اخيه شئ ” معنى عفي ههنا ترك ، من