فقه القرآن-ج2-ص396
واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في رواية .
وقال آخرون : ان من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة – سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق اوسم أو احراق أو تغريق أو ضرب بالعصا أو الحصى حتى يموت – فان جميع ذلك عمد يوجب القود .
وبه قال الشافعي وأصحابه واختاره الطبري ، وهو مذهبنا على ما ذكرناه ، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالاثنى ” ( 1 .
فان قيل : كيف قال ” كتب عليكم ” بمعنى فرض والاولياء مخيرون بين القصاص والعفو ؟ .
قلنا عنه جوابان : أحدهما انه فرض عليكم ذلك ان اختار أولياء المقتول القصاص ، والفرض قد يكون مضيقا وقد يكون مخيرا فيه .
والثاني فرض عليكم ترك مجاوزة ماحد لكم إلى التعدي فيما لم يجعل لكم .
والقصاص الاخذ من الجاني مثل ما جنى ، وذلك لانه مال لجنايته .
( فصل )وقال بعض المفسرين : ان هذه الاية منسوخة بقوله ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ” ( 2 .
قال جعفر بن مبشر : ليس هذا عندي كذلك ، لانه تعالى انما أخبرنا أنه كتبها على اليهود .
قلنا : وليس في ذلك ما يوجب أنه فرض علينا ، لان شريعتهم منسوخة بشريعتنا .
والذى نقوله نحن : ان هذه الاية ليست منسوخة ، لان ما تضمنته معمول
1 ) سورة البقرة : 178 .
2 ) سورة المائدة : 45 .