پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص395

صاحبه بغير الحديد ولا يمكن من تقطيع أعضائه وان كان هو فعل ذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته .

ويستوي في القاتل جميع ذلك ، ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو مملوكا مسلما كان أو كافرا .

وليس لاولياء المقتول الا نفسه ، وليس لهم مطالبته بالدية .

فان فادى القاتل نفسه بمال جزيل ورضوا به جاز .

أخبر الله تعالى في هذه الاية أن من يقتل مؤمنا متعمدا – يعني قاصدا إلى قتله – أن جزاءه جهنم خالدا ” مؤبدا فيها وغضب الله عليه .

وقد بينا أن غضب الله هو ارادة عقابه والاستخفاف به ، ولعنه معناه أبعده من رحمته .

وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ” .

قال : من قتل مؤمنا على دينه ولايمانه فذاك المتعمد الذي قال الله تعالى في كتابه ” وأعد له عذابا عظيما ” .

قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل [ شئ ] فيضربه بسيفه فيقتله .

قال : ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل ( 1 .

وان كان قتله متعمدا لغضب أو لسبب شئ من الدنيا فان توبته أن يقاد منه ،وهذا حد من الله والتوبة منه مع الاستسلام .

وان لم يكن علم به أحد وانطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه ولم يقتلوه وأعطاهم الدية أو عفوه عن الدية أيضا أعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا كفارة وتوبة إلى الله تعالى .

فصل

) واختلفوا في صفة قتل العمر ، قال قوم لا يكون قتل العمد الا ما كان بحديد ،

1 ) تهذيب الاحكام 10 / 164