پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص394

كتاب الديات اعلم ان القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية على ما بينته ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد .

وفيهما الدية لا غير ، وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة .

( باب )(

القتل العمد وأحكامه )

قال الله تعالى ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ” ( 1 الاية .

فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره ، إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، يجب عليه القود ، ولا يستقاد منه الا بحديد .

وان كان قتل هو

1 ) سورة النساء : 93