فقه القرآن-ج2-ص394
كتاب الديات اعلم ان القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية على ما بينته ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد .
وفيهما الدية لا غير ، وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة .
( باب )(
القتل العمد وأحكامه )
قال الله تعالى ” ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ” ( 1 الاية .
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره ، إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، يجب عليه القود ، ولا يستقاد منه الا بحديد .
وان كان قتل هو
1 ) سورة النساء : 93