پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص392

” الزانية والزاني ” عام في المحصن وغير المحصن .

قلنا : هما يدلان على جنسين دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا ، فأيهما قصد المتكلم فلا يطلق الا عليه ، كما يفعل بالاسم المشترك .

وانما ابتدئ هنا بذكر النساء وفي آية السرقة بالرجال للتغليب ، ولان الحد بالجلد انما يجب على الرجل الشاب غير المحصن إذا زنا وطاوعته المرأة ، فان أكرهها وغصب فرجها فانه يجب ضرب عنقه البتة .

مسألة : وقوله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ” ( 2 الاية الذي يقتضيه ظاهرها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل ومن قتل المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم ، أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ، الا الذين تابوا .

مسألة : عن سليمان بن خالد قلت لابي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم .

قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فانهما قضيا الشهوة ( 2 .

وقد ذكرنا في كتاب الصوم كيفية ذلك في باب النسخ .

مسألة :وعن حنان بن سدير قال : ان عباد المكي سأل الصادق عليه السلام عن

1 ) سورة النور : 4 .

2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 26 .