فقه القرآن-ج2-ص391
وقال الفقهاء : أشد الضرب ضرب التعزير ، ثم ضرب الزنا ، ثم ضرب من شرب الخمر ، ثم ضرب القاذف .
ان قيل : كيف قال ” يتوفاهن الموت ” ( 1 والمتوفى والموت واحد ؟ .
قلنا : يجوز أن يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموت ، كقوله ” الذين تتوفاهم الملائكة ” ( 2 أو ” حتى يأخذهن الموت ” .
و ” اللاتي يأتين الفاحشة ” أي يرهقنها ، يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها .
والفاحشة الزنا ، لزيادتها في القبح على كثير من القبائح .
وقيل : نزلت هذه الاية في الساحقات وما بعدها في اللواطين .
مسألة : وقوله ” الزانية والزاني فاجلدوا ” ( 3 الجلد ضرب الجلد ، كما يقال جلد ظهره ورأسه .
وهذا حكم من ليس بمحصن من الزناة والزواني ، فان المحصن حكمه الرجم .
وشرائط الاحصان عند أبى حنيفة ست : الاسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والتزوج بنكاح صحيح ، والدخول .
وعند الشافعي الاسلام ليس بشرط .
فان قيل : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني ، لان قوله
1 ) سورة النساء : 15 .
2 ) سورة النحل : 28 .
3 ) سورة النور : 2