فقه القرآن-ج2-ص390
في الاية قذفهن بالزنا بسببين : أحدهما ذكر المحصنات عقيب آية الزواني ، والثاني اشتراط أربعة شهداء .
والقذف بالزنا أن يقول العاقل البالغ لمحصنة أو لمحصن ” يا ولد الزنا ” أو ما قدمناه ففيه الحد ، والقذف لغير الزنا أن يقول : يا آكل الربا ، يا شارب الخمر يا فاسق ، يا عاض بظر أمه ، يا يهودي ، يا نصراني .
فعليه إذا كان المقذوف على ظاهر العدالة التعزير ، وهو ما دون الحد .
وقال الفقهاء لا يبلغ به أدنى حد العبيد ، وقال أبو يوسف يبلغ به تسعة وتسعون ، وللامام أن يعزر إلى تسعة وتسعين .
وشروط احصان القذف الحرية والبلوغ والاسلام ، وزاد بعضهم العقل والعفة .
فمتى قال انسان لمسلم ” أمك زانية ” وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر ، وان قال لغيره من المماليك أو الكفار ” يابن الزاني ” أو ” يابن الزانية ” وكان أبو المقذوف مسلمين أو حرين كان عليه الحد أيضا كاملا ، لان الحد لمن لو واجهه بالقذف لكان له الحد تاما .
ثم قال تعالى ” ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ” ( 1 أي أبعد وامن رحمة الله في الدنيا باقامة الحدود عليهم ورد الشهادة وفى الاخرة بأليم العقاب .
وهذا وعيد عام لجميع المكلفين في قول ابن عباس .
ومن قال الوعيد خاص فيمن قذف عائشة فقوله لا يصح ، لان الاية إذا نزلت في سبب لم يجبقصرها عليه ، كآية اللعان وآية الظهار .
ومتى حملت على العموم دخل من قذفها في جملتهم .
وإذا لم يكن المقذوف محصنا يعزر القاذف ولا يحد .
1 ) سورة النور : 23 .