فقه القرآن-ج2-ص389
فإذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الاحرار ” يا زاني ” أو ” يا لائط ” أو معناه معنى هذا الكلام بأي لغة كانت بعد أن يكون عارفا لموضوعها وبفائدة اللفظ وجب عليه الحد ثمانون ، وهو حد القاذف .
فان قال ” قد لطت بفلان ” كان عليه حدان حد للمواجهة وحد لمن نسبه إليه .
والاية تدل على جميع ذلك .
وقوله ” ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ” ذكرنا في كتاب الشهادات بيانه .
والحد حق المقذوف ، لانه لا يزول بالتوبة .
وقال بعض المفسرين والفقهاء : إذا كان القاذف عبدا أو أمة كان الحد أربعين جدلة .
وروى أصحابنا ان هذا الحد ثمانون في الحر والعبد والمسلم والكافر وظاهر العموم يقتضى ذلك ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن .
ويثبت الحد في القذف بشهادة شاهدين مسلمين عدلين ، أو باقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف .
ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر وفى الزنا في الشدة ، بل يكون دون ذلك .
وقد ذكرنا أن القاذف لا يجرد على حال .
والعفو عن القاذف في جميع الاحوال إلى المقذوف ، ألا ترى أنه لو قال لغيره ” يابن الزانية ” كانت المطالبة إلى الام ان كانت حية ، وان كانت ميتة ولها وليان أو أكثر وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي منهم المطالبة باقامة الحد عليهعلى الكمال .
( فصل ) والقذف على الاطلاق يكون الزنا وما في معناه ويكون بغير ذلك ، والمراد