پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص388

فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه .

وهذا التفصيل يدل عليه قوله تعالى ” ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ” ، واللص ايضا محارب .

وقد أخبر الله في هذه الاية بحكم من يجهر بذلك مغالبا بالسلاح ، ثم اتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله ” والسارق والسارقة ” الاية .

ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لانه من المفسدين في الارض .

ودم اللص الذي يدخل على الانسان فيدفعه عن نفسه فيؤدي إلى قتل اللص هدر ولم يكن له قود ولادية .

( باب )

( الحد في الفرية )

قال الله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” ( 1 .

قال سعيد بن جبير هذه الاية نزلت في عائشة ، وقال الضحاك في جميع نساء المؤمنين .

وهذا أولى لانه أعم فائدة ، لان الاولى أيضا يدخل تحته وان كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة لكن لا تقصر الاية على سببها .

قال الحسن يجلد هذا القاذف وعليه ثيابه ، وهو قول أبى جعفر عليه السلام ( 2 .

ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة ، وقال ابراهيم يرمى عنه ثيابه ، وعندنا انما يرمى عنه ثيابه إذا كان الحد في الزنا وكان وجد عريانا ، فان وجد وعليهثيابه في الزنا يجلد وعليه ثيابه قائما على كل حال .

فان مات من يجلد من الضرب لم يكن عليه قود ولا دية .

1 ) سورة النور : 4 .

2 ) انظر الكافي 7 / 205