فقه القرآن-ج2-ص387
المعاودة مع الندم .
وقال بعض المفسرين : معناه وأصلح أمره بالتفصي عن التبعات ورد السرقة .
وهذا من شرائط صحة التوبة فيه .
وأما رفع قوله ” والسارق والسارقة ” فانه عند سيبويه رفع على تفسير فرض فيهما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة .
وقيل : معناه الجزاء ، وتقديره من سرق فاقطعوه ، وله صدر الكلام .
قال الفراء : ولو أراد سارقا بعينه لكان النصب الوجه ، ويفارق ذلك قولهم ” زيدا فاضربه ” لانه ليس فيه معنى الجزاء والمقصود واحد بعينه ، وليس القصد بالسارق واحدا بعينه ، وانما هو كقولك ” من سرق فاقطعوا يده ” فهو في حكم الجزاء ، والجزاء له صدر الكلام .
وقال الزجاج : هو القول المختار .
وأجمع العلماء على أن القطع لا يجب على السارق الا بعد أن يأخذ المال الذي لغيره من دون اذنه من حرز وهو لا يستحقه .
( باب )
قال الله تعالى ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” ( 1 الاية .
من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من اهل الريبة على كل حال كان محاربا وله خمسة أحوال : فان قتل ولم يأخذ المال وجب على الامام أن يقتله وليس لاولياء المقتول العفو عنه ولا للامام ، وان قتل وأخذ المال فانه يقطع بالسرقةويرد المال ثم يقتل بعد ذلك ويصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد ، فان جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك ، وان لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى من البلد الذي
1 ) سورة المائدة : 33