فقه القرآن-ج2-ص386
حتى يكون من خلاف ، فان سرن ثالثة حبس عندنا أبدا ، فان سرق في الحبس قتل .
ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء .
فظاهر الاية يقتضي وجوب قطع العبد والامة لتناول اسم السارق والسارقة لهما إذا سرقا ، وصح ذلك عليهما بالبينة دون الاقرار .
وقوله تعالى جزاءا بما كسبا ” معناه استحقاقا على فعلهما ” نكالا من الله ” أي عقوبة منه على ما فعلاه .
وقال مجاهد الحد كفارة ، وهذا غير صحيح ، لان الله دل على معنى الامر بالتوبة ( 1 ، وانما يتوب المذنب عن ذنبه والحد من فعل غيره .
وأيضا فمتى كان مصرا كان اقامة الحد عليه عقوبة والعقوبة لا تكفر الخطيئة كما لا يستحق بها الثواب .
والتوبة التى يسقط الله العقاب عندها هي الندم على ما مضى من القبيح أو الاخلال بالواجب والعزم على ترك الرجوع إلى مثله في القبح .
فان قيل : قوله ” فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ” ( 2 هل فعل الصلاح شرط في قبول التوبة أم لا ، فان لم يكن شرطا فلم علق الغفران بمجموعهما ؟ قيل له : لا خلاف في أن التوبة متى حصلت على شرائطها فان الله يقبلها ويسقط العقاب وان لم يعمل بعدها عملا صالحا ، غير أنه إذا تاب وبقي بعد التوبة فان لم يعمل العمل الصالح عاد إلى الاصرار ، لانه لا يخلو في كل حال من واجب عليه .
وأما ان مات عقيب التوبة من غير فعل صلاح فان الرحمة باسقاط العقاب تلحقه بلا خلاف .
على أن قوله تعالى ” وأصلح ” يمكن أن يكون اشارة إلى العزم على ترك
1 ) أي دل بقوله تعالى ” فمن تاب ” على معنى الامر بالتوبة ، لانه خبر بمعنى الامر ، أي توبوا فأصلحوا ، فلو كان الحد كفارة لم يبق ذنب حتى يتوب منه ” ج ” .
2 ) سورة المائدة : 39 .