فقه القرآن-ج2-ص385
سبحانه أخبر أن من تاب وندم على ما كان منه من فعل الظلم بالسرقة وغيرها فان الله يقبل توبته باسقاط العقاب بها عن المعصية التي تاب عنها .
فعلى هذا لو تاب السارق قبل أن يرفع إلى الامام وظهر ذلك منه ثم قامت عليه البينة فانه لا يقطع غير أنه يطالب بالسرقة ، وان تاب بعد قيام البينة عليه وجب قطعه على كل حال .
وروي أن رجلا جاء إلى امير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له علي عليه السلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال : نعم سورة البقرة .
فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة .
فقال الاشعث : أتبطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، وإذا قامت البينة قليس للامام أن يعفو ، قال الله تعالى ” والحافظون لحدود الله ” ( 1 ، فإذا أقر الرجل على نفسه بسرقة فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء عاقب ( 2 .
ولا يقطع حتى يقر بالسرقة مرتين وأنه سرق من حرز وكان نصابا ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع .
وقال الفقهاء : إذا قامت البينة على السارق يجب قطعه على كل حال ، فان كان تاب كان قطعه امتحانا وان لم يكن تاب كان عقوبة وجزاءا .
ومتى قطع فانه لا يسقط عنه رد السرقة ، سواء كانت باقية أو هالكة ، فان كانت باقية ردها بلا خلاف وان كانت هالكة رد عندنا قيمتها .
قال ابو حنيفة وأصحابه : لا يجب عليه القطع والغرامة معا ، فان قطع سقطت عنه الغرامة وان غرم سقط القطع .
ومن سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية على ما ذكرناه قطعت رجله اليسرى
1 ) سورة التوبة : 112 .
2 ) الاستبصار 4 / 252 .