پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص383

من منع خمسة دراهم من الزكاة فانه فاسق .

الرابع : قال الحسن يقطع في درهم ، لانه ما دونه تافه .

الخامس : قال أبو حنيفة خمسة دراهم ، وقد روى أصحابه لانه كان قيمة المجن .

السادس : قال أصحاب الظاهر يقطع في القليل والكثير .

ولا يقطع الا من سرق من حرز ، والحرز مختلف فلكل شئ حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة .

وحده أصحابنا : بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرف فيه الا باذنه فهو حرز .

قال الجبائي : الحرز أن يكون في بيت أو دار يغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه .

ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع ، قال الرماني لانه لا يسمى سارقا حقيقة وانما يقال ذلك مجازا ، كما يقال سارق كلمة أو معنى في شعر ، لانه لا يطلق على هذا الاسم سارق على كل حال .

وقال داود : يقطع إذا سرق من غير حرز .

فعلى هذا السارق الذى يجب عليه القطع هو الذى يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ويكون كامل العقل والشبهة عنه مرتفعة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا .

وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار من حرز وجب عليهما القطع ، فان انفرد كل واحد منهما ببعضه لم يجب عليهما القطع لانه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع وكان عليهما التعزير .

ويمكن أن يستدل عليه من الاية .

ومن ترك القياس العقلي الذى هو جائز وهو الاصول واشتغل بالقياس الشرعي الذى هو محظور وهو الفروع إذ لا دليل على ثبوته في الشرع ، وان