پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص381

المفصل من الكف والساعد ، وقالت الخوارج يقطع من الكف .

وأما الرجل فعندنا تقطع الاصابع الاربع من مشط ؟ مسقط القدم ويترك الابهام والعقب ، دليلنا انما قلناه مجمع على وجوب قطعه وما قالوه ليس عليه دليل .

واليد يقع على جميع اليد إلى الكتف ، ولا يجب قطعه إليه بلا خلاف الا ما حكيناه عمن لا يعتد به .

وقد استدل عليه قوم من أصحابنا بقوله ” فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ” ( 1 قالوا انما يكتبونه بالاصابع ، والمعتمد ما قلناه .

على أنه يمكن أن يستدل على ذلك بقوله ” وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ” ( 2 ، ومعلوم باجماع المفسرين على أن النور ما كان في اكثر من اربع أصابع موسى عليه السلام .

ويستدل على وجه آخر على أنه يجب قطع يد السارق من أصول الاصابع ويبقى له الراحة والابهام ، وفي السرقة الثانية يجب قطع رجله من صدر القدم ويبقى له العقب .

وهو انا نقول : ان الله أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب ، واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ويتناول كل بعض منه ، ألا ترى انهم يسمون من عالج شيئا بأصابعه انه قد فعل شيئا بيده ، قال تعالى ” فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ” ، وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرفق ، فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها وأمر الله بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم ، لان القطع والاتلاف محظور عقلا ، فإذا امر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار

1 ) سورة البقرة : 79 .

2 ) سورة النمل : 12