فقه القرآن-ج2-ص380
على الاسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكون للعهد دون تعريف الجنس على ما ذهب إليه قوم ، وقد دل على ذلك في كتب اصول الفقه .
فأما من قال القطع لا يجب الا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا – وظاهر الاية لا ينبئ عن تلك الشروط – فيجب أن تكون الاية مجملة مفتقرة إلى بيان .
فقوله فاسد ، لان ظاهر الاية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وانما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه ، فأما من يقطع فانما نقطعه بالظاهر ، والاية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه ، فسقط ما قالوه .
وقال ابن جرير : الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا من كان ، الا أنه صح عن النبي عليه السلام أنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 1 .
وقوله ” فاقطعوا أيديهما ” أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة ، والمعنى أيمانهما ، وانما جمعت الايدي لان كل شئ من شيئين ، فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى ” فقد صغت قلوبكما ” .
ويمكن أن يقال : ان في جمع أيديهما هنا اشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكان له اليسرى قطعت له اليسرى .
ونحن انما اعتبرنا قطع الايمان لاجماع المفسرين عليه ولقراءة ابن مسعود ” والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ” .
عندنا يجب من أوصل الاصابع الاربعة ، ويترك الابهام والكف وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام .
وقال اكثر الفقهاء انه يقطع من
1 ) سنن النسائي 8 / 72