پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص379

وليس هذا الحد حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من علي عليه السلام ، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في وجه ذلك .

ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب ، فان تاب أقيم عليه حد الشرب .

وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه .

وأتي برجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله قد شرب الخمر وأقر بذلك ، فقيل : لم شربتها وهي محرمة .

قال : أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام .

فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه .

ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله .

فقال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم .

فقال عليه السلام : انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الاية في وفيهم ” أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ” ( 1 .

( باب )

( الحد في السرقة )

قال الله تعالى ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” ( 2 ظاهر الاية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة ، لان الالف واللام ان دخلا

1 ) الكافي 7 / 249 بمضمونه ، والاية في سورة يونس : 35 .

2 ) سورة المائدة : 38