فقه القرآن-ج2-ص379
وليس هذا الحد حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من علي عليه السلام ، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في وجه ذلك .
ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب ، فان تاب أقيم عليه حد الشرب .
وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه .
وأتي برجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله قد شرب الخمر وأقر بذلك ، فقيل : لم شربتها وهي محرمة .
قال : أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام .
فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه .
ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله .
فقال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم .
فقال عليه السلام : انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الاية في وفيهم ” أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ” ( 1 .
( باب )
قال الله تعالى ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” ( 2 ظاهر الاية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة ، لان الالف واللام ان دخلا
1 ) الكافي 7 / 249 بمضمونه ، والاية في سورة يونس : 35 .
2 ) سورة المائدة : 38