فقه القرآن-ج2-ص378
يحرق بالنار .
وان أقيم عليه الحد بأحد الاربعة ثم يحرق جاز ذلك تغليظا وتشديدا للعقوبة وتعظيما لها .
والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني .
( باب )
من شرب شيئا من المسكر قليلا أو كثيرا وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري .
وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فلما أراد عمر أن يحده قال له قدامة : لا يجب علي الحد فان الله يقول ” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ” فدرأ عنه الحد .
فقال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام : أقم على قدامة الحد .
فلم يدر عمر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين : اشر علي في حده .
فقال : حده ثمانين ، ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، قال الله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” ( 1 .
فجلد عمر ثمانين ( 2 .
وقد كان عثمان بن عفان يرى في حد شرب الخمر أربعين جلدة ، فشرب بعض أقاربه في عهده وشهد عليه شاهدا عدل ، فأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام بضربه ، فضربه بدرة لها رأسان اربعين جلدة ، فكانت ثمانين ( 3 .
1 ) سورة النور : 4 .
2 ) تهذيب الاحكام 10 / 93 .
3 ) الكافي 7 / 215 ، صحيح مسلم 13 / 131