فقه القرآن-ج2-ص377
للاحصان فيه ، والذي يقوي ذلك أن الحدود انما وضعت في الشريعة للزجرعن فعل الفواحش والجنايات ، وكلما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى .
ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا ، والكتاب ينطق بذلك ، فيجب أن يكون الزجر أقوى ، وليس هذا بقياس ولكنه ضرب من الاستدلال .
وربما قيل : ان اللواط أفحش من الزنا لانه اصابة لفرج لا يستباح اصابته وليس كذلك الزنا .
على أنه ليس يلزمنا تعليل الاحكام الشرعية ، فمتى نص الله على حكم في كتابه أو على لسان نبيه عليه السلام فنحن نتلقاه بالقبول .
وعن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبى عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزانى .
فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن .
فقال : بلى .
فقالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس ( 1 .
فإذا ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحدة منهما مائة جلدة حدا ، وان كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم .
ويثبت الحكم فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من غير اكراه مع كمال عقلها .
وأما اللواط – وهو الفجور بالذكران – فيثبت فيه الحد باقرار المرء على نفسه فاعلا كان أو مفعولا أربع مرات على ما ذكرناه ، أو قيام البينة يشهدون على الفاعل والمفعول به في الفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما هو في الزنا .
ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب كان حده أحد خمسة أشياء : اما برمى من مكان عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجم ، أو
1 ) وسائل الشيعة 18 / 425 .