پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص377

للاحصان فيه ، والذي يقوي ذلك أن الحدود انما وضعت في الشريعة للزجرعن فعل الفواحش والجنايات ، وكلما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى .

ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا ، والكتاب ينطق بذلك ، فيجب أن يكون الزجر أقوى ، وليس هذا بقياس ولكنه ضرب من الاستدلال .

وربما قيل : ان اللواط أفحش من الزنا لانه اصابة لفرج لا يستباح اصابته وليس كذلك الزنا .

على أنه ليس يلزمنا تعليل الاحكام الشرعية ، فمتى نص الله على حكم في كتابه أو على لسان نبيه عليه السلام فنحن نتلقاه بالقبول .

وعن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبى عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزانى .

فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن .

فقال : بلى .

فقالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس ( 1 .

فإذا ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحدة منهما مائة جلدة حدا ، وان كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم .

ويثبت الحكم فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من غير اكراه مع كمال عقلها .

وأما اللواط – وهو الفجور بالذكران – فيثبت فيه الحد باقرار المرء على نفسه فاعلا كان أو مفعولا أربع مرات على ما ذكرناه ، أو قيام البينة يشهدون على الفاعل والمفعول به في الفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما هو في الزنا .

ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب كان حده أحد خمسة أشياء : اما برمى من مكان عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجم ، أو

1 ) وسائل الشيعة 18 / 425 .