پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص376

هادوا ” .

الثاني قال الزجاج هو رفع على أنه خبر مبتدأ ، وتقديره المنافقونهم اليهود سماعون للكذب .

وفي معناه قولان : أحدهما سماعون كلامك للكذب عليك سماعون كلامك لقوم الاخرين لم يأتوك ليكذبوا عليك إذا رجعوا إليهم أي هم عيون عليك .

وقيل انهم كانوا رسل أهل خيبر وأهل خيبر لم يحضروا فلهذا جالسوك .

( باب )

( غير المسلم يفجر بالمسلم )

روى جعفر بن رزق الله : ان المتوكل بعث إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام من سأله عن نصراني فجر بامرأة مسلمة فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم .

فأجاب عليه السلام : ان الحكم عليه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول ” فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ” ( 1 .

( باب )

( الحد في اللواط والسحق )

قال الله تعالى ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ” .

قال محمد بن بحر : هذه الاية في الساحقات ، وقوله ” واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ” في أهل اللواط .

وأجمع السلف والخلف ما عداه على أن الايتين في الزناة والزواني ، وان هذين الحكمين كانا في أول الاسلام ثم نسخا بحكم الجلد والرجم .

ثم اعلم أن اللوطي إذا أوقب في الدبر يجب فيه القتل من غير مراعاة

1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 37 والاية في سورة غافر : 84