پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص373

وليس كل وطي حرام زنا ، لانا قد يطأ في الحيض والنفاس وهو حرام ولا يكون زنا ، وكذا لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها لم يكنذلك زنا ، لانه شبهة .

على أنه روي : إذا وطئها من غير تحرز يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا .

ويمكن الجمع بين الروايتين .

فصل

) قوله ” ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ” ( 1 معناه لا تمنعكم الرحمة من اقامة الحد .

وقال الحسن : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد ، أي ان كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه وتقرون بالبعث والنشور ولا يأخذكم فيما ذكرناه الرأفة ولا يمنعكم من اقامة الحد على ما ذكرناه ، فمن وجب عليه الجلد فاجلدوه مائة جلدة كأشد ما يكون من الجلد .

ويفرق الضرب على بدنه ويبقى الوجه والرأس والفرج .

والرجم يكون بأحجار صغار ويكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه من ذلك شئ .

وينبغى أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلد بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله ، قال تعالى ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” .

قال عكرمة الطائفة رجلان فصاعدا ، وقال قتادة والازهري هم ثلاثة فصاعدا ، وقال ابن زيد أقله أربعة ، وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة .

وقال : ليس لاحد أن يقيم الحد الا الائمة وولاتهم ، ومن خالف فيه فقد غلط ، كما أنه ليس للشاهد أن يقيم الحد .

وقد دخل المحصن في حكم الاية بلا خلاف .

وكان سيبويه يذهب إلى أن

1 ) سورة النور : 2