پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص372

حيث يجب القتل في الزنا من الكتاب ، فان الله تعالى وضع قوله ” ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ” ( 1 في الانعام وبني اسرائيل بين قوله ” ولا تقتلوا أولادكم ” ( 2 وقوله ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ” ( 3 اشارة إلى ذلك ، لان الحقالذي يستباح به قتل النفس في الشريعة الكفر بعد الايمان وقود النفس الحرام والزنا بعد الاحصان .

وما ذكر من أنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم ، ودليلنا عليه اجماع الطائفة المحقة ، فانه لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وانما الخلاف في استحقاقه الجلد .

والذي يدل على استحقاقه اياه قوله تعالى ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ” والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد ، فكأنه تعالى قال اجلدوهما لاجل زناهما ، وإذا كان الزنا علة لاستحقاق الحد وجب في المحصن كما وجب في غيره .

واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد ، لان استحقاق الحدين لا يتنافى واجتماع الاستحقاقين لا يتناقض .

ولا تحمل هذه الاية على الانكار ، لانه تخصيص بغير دليل .

والخطاب بهذه الاية وان كان متوجها إلى الجماعة فالمراد به الامة بلا خلاف ، لان اقامة الحد ليس لاحد الا للامام أو لمن نصبه الامام .

فإذا كان الذي من وجب عليه الرجم قد قامت عليه بينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الامام ثم الناس ، [ وان كان قد وجب عليه باقراره على نفسه كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ] .

( 4 .

1 ) سورة الاسراء : 32 .

2 – 3 ) سورة الانعام : 151 .

4 ) الزيادة من م .