فقه القرآن-ج2-ص371
أربع مرات في أربع مجالس .
فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ، وان أقر أقل من ذلك كان عليه التعزير .
والثاني : قيام البينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة عدول على مكلف بأنه وطئ امرأة ليس بينها وبينه عقد ولا شبهة عقد وشاهدوا وطئها في الفرج ، فإذا شهدواكذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا ووجب عليه ما يجب على فاعليه من أي قسم كان على ما ذكرناه .
أمر الله في هذه الاية أن يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين كل واحد منهما مائة جلدة ، وإذا كانات محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرجم بلا خلاف .
وعندنا أنه يجلد أو لا مائة جلدة ثم يرجم ، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما ذكرناه ، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق .
والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو إليها ويروح على وجه الدوام وكان حرا ، فأما العبد فلا يكون محصنا وكذا الامة لا تكون محصنة ، وانما عليهما نصف الحد خمسون جلدة .
والحرمتى كان عنده زوجة سواء كانت حرة أو أمة – يتمكن من طئها مخلى بينه وبينها أو كانت هذه أمة يطأها بملك اليمين ، فانه متى زنى وجب عليه الرجم .
ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة فلا احصان ، ومن كان محصنا على ما قدمناه وقد ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه .
فصل
) وقد استدل بعض المفسرين على الرجم حيث يجب الرجم وعلى القتل