فقه القرآن-ج2-ص370
وقال الجبائي : في الاية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، لانها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة .
ومن خالف في ذلك يقول : هذه الاية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا ، ولم يثبت نسخ القرآن بالسنة .
وأما الاذى المذكور في الاية فليس بمنسوخ ، فان الزاني يؤذى ويوبخ على فعله ويذم ، وانما لا يقتصر عليه فزيد في الاذى اقامة الحد عليه ، وانما نسخ الاقتصار عليه .
وروي ان امرأة أتت عمر فقالت : انى فجرت فأقم علي حدالله فأمر برجمها وكان على عليه السلام حاضرا فقال له : سلها كيف فجرت .
قالت : كنت في فلاة من الارض أصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا .
فسألته الماء فأبى على أن يسقينى الا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد في العطش حتى غارت عيناى [ وذهب لساني ] ، فلما بلغ منى [ العطش ] أتيته فسقاني ووقع علي .
فقال علي عليه السلام : هذه التى قال الله تعالى ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ” ( 1 هذه غير باغية ولا عادية ، فخلا سبيلها ( 2 .
فصل
) أما قوله ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” ( 3 الاية ، فان حكم الزنا لا يثبت الا بشيئين : أحدهما : باقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير اجبار
1 ) سورة البقرة : 173 .
2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 35 والزيادتان منه .
3 ) سورة النور : 2