پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص369

وأما قوله ” وللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ” ( 1 المعني بقوله ” اللذان ” فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة وقال السدي وابن زيد هما البكران من الرجال والنساء ، وقال مجاهد هما الرجلان الزانيان .

قال الرماني : قول مجاهد لا يصح ، لانه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى ،لانه انما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع ، لانه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم ، وأما التثنية فلا فائدة فيها .

والاول أظهر .

وقال أبو مسلم : هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما .

والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا ، وان الحكم المذكور في هذه الاية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور .

وبعضهم قال : نسخها الحدود بالرجم أو الجلد .

وقوله تعالى ” فآذوهما ” قيل في معناه قولان : أحدهما قول ابن عباس وهو التعيير باللسان والضرب بالنعال ، وقال مجاهد هو التوبيخ .

فان قيل : كيف ذكر الاذى بعد الحبس ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه : أحدها قول الحسن : ان هذه الاية نزلت أولا ، ثم أمر بأن يوضع في التلاوة بعد مكان الاذى أولا ثم الحبس ، ثم بعد ذلك نسخ الحبس بالجلد أو الرجم .

الثاني : قال السدي انه في البكرين خاصة دون الثيبين والاولى في الثيبين دون البكرين .

الثالث قول الفراء : ان هذه الاية نسخت الاولى .

1 ) سورة النساء : 16 .