پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص367

من الله لكم فاقبلوها ( 1 .

[ والمريض إذا وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة أو مرتين ، قال الله تعالى ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ” ] ( 2 .

فصل

) قال الله تعالى ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ” ( 3 .

شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب علىالثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة .

وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني ” قد جعل الله لهن سبيلا ” ( 4 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 5 .

وقيل : المراد بالاية الاولى الثيب وبالثانية البكر ، بدلالة أنه أضاف النساء الينا في الاولى فقال ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ” ، فكانت اضافة زوجية ، لانه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء ، ولا فائدة للزوجية ههنا الا أنها تيب .

وقال أكثر المفسرين : أن هذه الاية منسوخة ، لانه كان الفرض الاول ان

1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 75 .

2 ) الزيادة من م ، والاية في سورة ص : 44 .

3 ) سورة النساء : 15 .

4 ) الاية في سورة النساء : 15 ” أو يجعل الله لهن سبيلا ” .

5 ) مسند احمد بن حنبل 5 / 313