فقه القرآن-ج2-ص365
من ذي قرابتي .
ويجوز أن يكون صفة كالفقهاقة للاحمق .
فان جعلتها اسما للقرابة في الاية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث لاجل الكلالة أو يورث غيره لاجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث .
وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد .